قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة 2
نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة هي كالآتي :
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة فردية (الملحق الأول)،
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة جماعية (الملحق الثاني)،
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة من طرف سائق إضافي (الملحق الثالث)،
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة من طرف شركة سيارات الأجرة (الملحق الرابع)،
- دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة (الملحق الخامس).