قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة الأولى
يرخص لشركة سيارات الأجرة التي تسمى : ................ الكائن مقرها الاجتماعي ب ....................
والممثلة من طرف السيد .......................................... بصفته مسيِّرا، استغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة.