قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الترقية والتسيير العقاري. 1939
المادة الأولى
يفوض الى السيد مخلوف نايت سعادة مدير تنظيم الترقية والتسيير العقاري، الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.