قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 5
المادة 6
يتم اعداد استمارة التصريح بالترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، حسب الأشكال نفسها باللغة العربية وبالحروف اللاتينية.