قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 5
المادة 5
يجب أن يبين مطبوعاترتيب المترشحين المذكوران في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، ترتيب المترشحين، مع إبراز بالنسبة لكل مترشح، ما يأتي :
اللقب والاسم باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
- تاريخ الميلاد ومكانه الجنس، العنوان الشخصي، التوقيع.