قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 5
المادة 3
تتضمن الاستمارة الخاصة بإيداع قائمة المترشحين البيانات الآتية باللغة العربية :
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي :
- الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية قائمة المترشحين، الانتماء السياسي للقائمة، لقب مودع الملف واسمه (ها)، اللقب والاسم بالحروف اللاتينية
- ترتيب مودع الملف في القائمة،
- تاريخ الإيداع وساعته، توقيع مودع الملف توقيع وختم الإدارة.
الورقة الثانية، في الوجه الخلفي :
- قائمة الوثائق المطلوبة في ملف الترشح.