قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولاية المسيلة بالغاز الطبيعي. 34
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية في وزارة الطاقة والمناجم وهياكل شركة سونلغاز ش. ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .