المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة جبل مسعد (ولاية المسيلة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة بوسعادة قطره 8 (بوصة)، وصولا إلى مدينة جبل مسعد.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة عين الملح (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من تمديد قناة جبل مسعد قطرها 8 " (بوصة ) ، وصولا إلى مدينة عين الملح. 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2005 م
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 6 كلم الموجهة لتموين مدينة سليم (ولاية المسيلة ) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز GG1 لسوناطراك قطره 42 (بوصة)، وصولا إلى الجهة الشمالية لمدينة سليم.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطره 8 (بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة أولاد سيدي ابراهيم (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي ، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة بوسعادة قطره 8" (بوصة)، وصولا إلى مدينة أولاد سيدي ابراهيم.
- مركز لتخفيض الضغط 4/70 بارا، موجه لتموين مدينة تامسة (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي والمتواجد بالحد الغربي لمدينة تامسة بالربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة بوسعادة قطره 8"
(بوصة).