قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 1415
المادة الأولى
ان الحد الاقصى لاسعار الكتب المعروضة على البيع للعموم والمطبوعة فى الجزائر أو في الخارج يساوي السعر المقيد عليها أو سعر قائمة التسعيرة المقيد على فاتورة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( مضافا اليه 5 % .