قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 20. ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة لاعادة التأهيل بالعبادلة . 9
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 .
بوعلام باقي وزارة العمل والتكوين المهني