قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1439 الموافق 6 مايو سنة 2018، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.