قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بخلا“ (ولاية أدرار)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بخلا“، بلدية بودة، ولاية أدرار، بمساحة قدرها 50 هكتارا .