قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّدة سعاد ناصري، مديرة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات، ومقرّرات إبطال تطبيق أو عدم إبطال تطبيق عقوبات التأخير، وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة والقرارات.