قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدّد قائمة الخدم ات و/ أو الخبرات التي تنجزه ا المؤسس ة العموم ية ذات الطابع الع لمي والتكن ول وجي، زي ادة ع ن مهامها الرئيسية، وكيفي ات تخصيص الموارد المتصلة بها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.