قرار
قرارات مؤرخة في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركة المياه والتطهير بانشاء مستودعات للمفجرات من الصنف الثالث واستغلالها 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.