قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم