قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد حميد شبيرة المدير العام للبلدان العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.