قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 31
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد إسماعيل مرساوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد