قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع. 1658
المادة 4
ترسل الاستمارة بعد اتمام المعلومات المطلوبة في نسختين الى مديرية النقل للولاية وآخر أجل لذلك هو 31 يناير من السنة التي تلى السنة التي حررت بشأنها.
تكون الولاية المختصة اقليميا باستقبال التصريح السنوى للناقل هى التي تسلم رخص النقل الخاصة بهذه السيارات.
تقوم مصالح الولاية بعد الفحص بارسال التصريحات الى وزارة النقل في أجل شهر ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه.