قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع. 1658
المادة الأولى
يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوى تابع للقانون العام أو الخاص يؤدى خدمات في نقل البضائع للحساب الخاص) أو لحساب الغير) أن تصريحا سنويا حسب الشروط المحددة في هذا القرار.