المادة 3
ينشر هذ القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389ه الابواب الجدول ( 1 ) العناوين الاعتمادات الملغاة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المستخدمون - مرتبات النشاط 31-201 الادارة المركزية - 31-11 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية للانتاج النباتي والاحصائيات الاجور الرئيسية 1100000000 ( 31-21 المصالح الخارجية 31-22 المصالح الخارجية المختلفة 31-31 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - الأجور الرئيسية .. 10,000 120 للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح +1 للتوجيه الفلاحي - الأجور الرئيسية 31 41-41 المصالح الخارجية للبحث الزراعي - الأجور الرئيسية . 0 0 189680 31 31 42 المصالح الخارجية للبحث الزراعي - التعويضات والمنح المختلفة 1615000
31 - اه المصالح الخارجية لقمع الغش - الاجور الرئيسية 40 ...... 31-61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - التعويضات الرئيسية 000000 29 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة .. 9000 1890 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المستخدمون - مرتبات النشاط 31-20 203 . الادارة المركزية - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون واليوميون 500000 31 21 المصالح الخارجية للانتاج النباتى - التعويضات والمنح المختلفة . . ر 586600 31-23 مستودعات الانتاج الحيواني - الاجور ولواحقها 31-32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة مجموع . 30000 104 القسم الاول من الباب الثالث 000 890900 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 10000000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة هر 900 1890 الجمعة 27 شعبان عام 1389ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 المواقق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض ( الجزائر ) التحديد التخصيص س .س س . ن . خ مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض (الجزائر) Ni ان السيارات المشار اليها أعلاه ، والتي تكون مستودع سيارات مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض (الجزائر) سترقم بناء على طلب مصلحة املاك الدولة ، وتنفيذا للاحكام القانونية المعمول بها ..
تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المقرر للجمهورية الجزائرية 1529