قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر التأمين" بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 21 سنة 2002 ، يتضمن اعتماد "شركة الاستشارة والوساطة في 22
بموجب قرار مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، تعتمد "تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة" عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1416 الموافق 3 غشت سنة 1996 لفترة انتقالية مدتها سنة (1).
ويمنح هذا الاعتماد للصندوق قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية 1.3 - عربات برية ذات محرك
8 - الحريق، الإنفجار والعناصر الطبيعية 1.8 - الحريق 2.1.8 – الأخطار البسيطة 2.8 - الإنفجار 2.2.8 - الأخطار البسيطة 3.8 - العاصفة 2.3.8 - الأخطار البسيطة 4.8 – عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة
9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 1.9 – أضرار المياه 2.9 - إنكسار الزجاج 3.9 - السرقة
10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 1.10 - المسؤولية المدنية للعربة 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل يجب على تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة خلال مدة صلاحية الاعتماد، تطبيق كل النقاط المنصوص عليها في مخطط التعديل الموصى من قبل إدارة الرقابة.
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد "شركة الاستشارة والوساطة في التأمين" بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، تعتمد "شركة الاستشارة والوساطة في التأمين"
بصفتها شركة سمسرة للتأمين ويمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية :
1 - الحوادث،
2 - المرض
3 - أجسام العربات البرية (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)
4 - أجسام عربات السكة الحديدية،
5 - أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 – البضائع المنقولة،
8 - الحريق والإنفجار والعناصر الطبيعية
9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 11 12 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 – المسؤولية المدنية العامة،
14 - القروض،
15 - الكفالة
16 - الخسائر المالية المختلفة،
17 - الحماية القانونية، 18 – المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم، 20 – الحياة - الوفاة،
21 - الزواج - الولادة،
22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار،
24 - الرسملة،
25 - تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.