قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 69 المميزات التقنية لاستمارة التصريح والولائية. 69
المادة 5
يجب أن يبين مطبوع ترتيب المترشحين المذكور في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، ترتيب المترشحين، مع إبراز ما يأتي :
أسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- تواريخ وأماكن ميلادهم عناوينهم الشخصية، توقيعاتهم.