قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 69 المميزات التقنية لاستمارة التصريح والولائية. 69
المادة 2
يتم إعداد استمارة التصريح بالترشح في نموذج موحد ، وتقدّم في شكل حافظة ملف تتضمن ما يأتي :
- استمارة إيداع قائمة المترشحين، استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كل مترشح لتكوين ملف الترشيح.