قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 69 المميزات التقنية لاستمارة التصريح والولائية. 69
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-279 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.