قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 29 أبريل سنة 1980 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . 694

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.