قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 29 أبريل سنة 1980 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . 694
المادة الأولى
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1981 والمتضمن نقل مقر بلدية المعلمة إلى خرائطة دائرة الاخضرية ولاية البويرة.
الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة : : يكلف والى البويرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 29 أبريل سنة 1981 .
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية