قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1416 الموافق 30 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.