قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بلوط الزاوش 1، جزء من غابة دراع الأحرش، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H–––––––––––