قرار

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.