المادة الأولى
ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسب تحدد كالآتي :
– %5 بالنسبة للمعاشات والمنح التي مبلغها يقل عن 20.000 دج،
– 2,5 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 20.000 دج ويقل عن 40.000 دج،
– 1,5 % بالنسبة للمعاشات التي يساوي مبلغها 40.000 دج ويقل عن 60.000 دج،
– 1 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 60.000 دج ويقل عن 80.000 دج،
– 0,5 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي أو يفوق مبلغها 80.000 دج.
تحدّد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.