قرار

قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان وسيره

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.