قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1435 الموافق 12 يونيو سنة 2014، يتضمّن إلغاء أحكام القرار المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010 الذي يتمّم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سن ة 2009 الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
المادة 3
يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.