المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1435 الموافق 12 يونيو سنة .2014 عبد السلام بوشوارب وزارة المجاهدين ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة الخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها.
إن الأمين العام للحكومة، ووزير ا لمجاهدين، ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-272 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتضمن وضع سلك نوعي تابع للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمؤسسات التابعة لها، يقررون ما يأتي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
السلك التعداد المساعدون الاجتماعيون 100 المساعدون في الحياة اليومية 70
المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة التي يوضعون في حالة الخدمة لديها ط ب قا للأحك ام ال قان ونية الأساسية ال م حددة بموجب المرس وم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.