قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي ★