قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
المادة 6
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رمض ان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.