المادة 5
تنظم مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث والتعميم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب وضع آليات التثمين،
- مكتب متابعة نشاطات هياك ل ومؤسسات التثمين،
- مكتب تعميم ونشر نتائج البحث.
2 - المديرية الفرعية للابتكار والرصد التكنولوجي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب دعم وترقية الابتكار،
- مكتب الرصد التكنولوجي.
3 - المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي والشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية الشراكة والتطوير التكنولوجي في المؤسسات الاقتصادية،
- مكتب متابعة أنشطة المصالح المشتركة للبحث ذات الصبغة التكنولوجية والمؤسسات الفرعية.
4 - المديري ة الف رع ية للإعلام والمؤشرات العلمية والتقنية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مك تب التحقيقات والمؤشرات حول العلوم والتكنولوجيا،
- مكتب الإعلام العلمي والتقني. 8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م