المادة 4
تنظم مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة إنجاز كيانات البحث،
- مكتب متابعة إنجاز المصالح المشتركة للبحث،
- مكتب التقييس للهياكل الأساسية للبحث.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تجهيز مؤسسات وكيانات البحث، يوليو سنة م
- مكتب تجهيز المصالح المشتركة للبحث،
- مكتب تقييس التجهيزات العلمية وجردها.
3 - المديرية الفرعية لاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة استغلال الهياك ل الأساسية والتجهيزات،
- مكتب صيانة الهياكل الأساسية والتجهيزات.
4 - المديرية الف رعية للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تخطيط الاستثمارات،
- مكتب الإحصائيات.