قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب.