قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد نور الدين ولد حمران، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.