قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1438 الموافق 14 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمؤسّسة العموميّة للبث الإذاعي والتّلفزي في الجزائر
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1438 الموافق 14 نوفمبر سنة .2016 حميد قرين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال