قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1438 الموافق 14 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمؤسّسة العموميّة للبث الإذاعي والتّلفزي في الجزائر
المادة 2
تُتمَّم المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : يتشكّل التّنظيم الدّاخلي للمؤسّسة (بدون تغيير حتى) الجنوب الغربي.
- المديرية الجهوية للجنوب الكبير ."