قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اختصاصات مصلحة الوصاية التابعة لوزارة الارشاد القومي
المادة 2
يكلف رئيس مصلحة الوصاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 • شريف بلقاسم وزارة الشؤون الاجتماعية