قرار · ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.