قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب
المادة 2
يضمّ المكتب الوزاري الذي يسيّره مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات.