قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. ! 19
المادة الأولى
يرخص للولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن الولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، حسب الحالة، إما بأربع وعشرين
(24) ساعة، أو بثمان وأربعين (48) ساعة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية