قرار · ج.ر عدد 34 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. ! 19

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.