قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم مراد 2 نوفمبر سنة 2022 م