قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد سفيان شكيب العايدي، المدير العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف ومقرّرات التفريد، باستثناء القرارات.