قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم. 31
المادة 2
تعدّل قائمة أصناف الحبوب والبطاطا المسموح بها للإنتاج والتسويق، الملحقة بهذا القرار، وتتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.