المادة 3
يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة :
سليمان قارة، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالوسط، عبد القادر بلعيد، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالجنوب
- سي بن دحو مولاي، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالغرب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- عبد الرزاق بن شهاب، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالشرق عبد الحميد عزوز، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالشلف قدور بن الصغير، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في بناء الري
- جمال عبد الناصر كالي، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في الأشغال العمومية محمد بلعزوقي، مدير المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلازل
- الاخضر خلدون، مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة في البناء.
- حاج علي غزالي، الرئيس المدير العام للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة معلومات قطاع البناء، مروان بكارة، بصفته ممثل المديرية المركزية للسكن المكلفة بالتنظيم التقني في ميدان البناء، محمد عدوان، بصفته ممثل الوزير المكلف بالبحث
- محمد اكلي، بصفته ممثل الوزير المكلف بالنقل
- نور الدين وهيب، بصفته ممثل الوزير المكلف بالتأمينات
- محمد مهني، بصفته ممثل الوزير المكلف بإدارة الغابات محمد متاري، بصفته ممثل المديرية المركزية للتجهيز المكلفة بالتنظيم التقني.