قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، لمحافظي الغابات في الولايات. يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري 10 يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري 11
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015.
سيد أحمد فروخي