قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 9
تكلف المفتشية العامة التي يديرها مفتش عام، على الخصوص، بما يأتي :
– إنجاز مهام التفتيش والرقابة المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم في جميع ميادين أنشطة الصندوق،
– إعداد برنامج سنوي للتفتيش والرقابة بخصوص تنظيم وسير هياكل الصندوق،
– القيام بكل مهام التحقيق الضرورية التي تفرضها وضعية خاصة،
– إعداد تقارير دورية عن مهام التفتيش والرقابة،
– إعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها.